(1) ذكر طرفا منه في جامع الأصول 3- 73 حديث 1352، و فصله فيه 3- 459- 474 حديث 1796، فلاحظ.
(2) في (س): و قال. أي ابن الأثير في جامع الأصول.
(3) سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجّة النّبيّ (ص) حديث 1905 و 1907 و 1908 و 1909.
(4) سنن النّسائيّ 1- 122 و 123 كتاب الطّهارة باب الاغتسال من النّفاس، و 5- 43 و 44، باب كراهية الثّياب المصبّغة للمحرم، و باب ترك التّسمية عند الإهلال، و باب الحجّ بغير نيّة يقصدها المحرم، و باب العمل في الإهلال، و باب إهلال النّفساء، و باب سوق الهدي، و باب كيف يطوف أوّل ما يقدم و على أي شقّيه يأخذ إذا استلم الحجر، و باب ذكر الصّفا و المروة، و باب التّكبير على الصّفا، و باب الذّكر و الدّعاء على الصّفا، و باب القول بعد ركعتي الطّواف، و باب رفع اليدين في الدّعاء بعرفة، و باب فيمن لم يدرك صلاة الصّبح مع الإمام، و باب إيضاع في وادي محسّر، و باب عدد الحصى الّتي يرمى بها الجمار، و كتاب مواقيت الصّلاة، باب الجمع بين الظّهر و العصر بعرفة.
و في سنن ابن ماجة كتاب المناسك باب حجّة الرّسول (ص) حديث 3074.
(5) في جامع الأصول: دخلنا.
(6) في المصدر: يده، بدلا من: كفّه.
(7) في جامع الأصول لا توجد: قد.
(8) جاء في حاشية (ك): و في الحديث: ذكر المشجب- و هو بكسر الميم-: خشبات تضمّ رءوسها و تفرّج قوائمها يلقى عليها الثّياب و تعلّق عليه الأسقية لتبريد الماء. مجمع.
انظر: مجمع البحرين 2- 86، و قد تعرّض المصنّف- ره- لمعنى هذه الكلمة في بيانه.