بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 624 من 1847

صفحة
أبطل الحدود و توعّد الشهود. بل نراه قد ضرب بعض الشهود أسواطا، و قد أقام عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) الحدّ بعد ذلك، انظر القصّة مفصّلا في مسند أحمد بن حنبل 1- 144، و سنن البيهقيّ 8- 318، و تاريخ اليعقوبي 2- 142، و الكامل لابن الأثير 3- 42، و أسد الغابة 5- 91، 92، و الإصابة 3- 638، و تاريخ الخلفاء للسيوطي: 104، و السيرة الحلبيّة 2- 314، و الأغاني 4- 178- 180، و العقد الفريد 2- 273.


(2) لقد أباحت الشريعة الغرّاء و رسالة السماء جميع منابت العشب و مساقط الغيث، و المروج و السهول للمسلمين إذا لم يحجر عليها و لم يكن لها مالك خاصّ، و عدّت من المباحات الأصليّة، و لا يحقّ لأحد- مهما كان و أيّ كان- أن يحمي لنفسه الحمى و يمنع الناس عنه، و ها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذ يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلإ و الماء و النار. و قال (صلوات اللّه عليه و آله): ثلاث لا يمنعن: الماء و الكلأ و النار، كما جاء في صحيح البخاريّ 3- 110، الأموال لابن عبيدة: 296، سنن أبي داود 2- 101، سنن ابن ماجة 2- 94 و غيرها. نعم كانت هناك سنّة جاهليّة لحقتها بدعة أمويّة يأكل بها القويّ

التالي ص 624/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...