تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والثلاثون 33 · صفحة 1097 من 1396
صفحة
[صفحة 471]
أعلمكم قبل وقوعها و لا أشاوركم فيها كيلا تفسد القضية بأن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنه و لعدم توقف الحكم على المشاورة.
و قال ابن أبي الحديد ثم ذكر أنه لا يؤخر لهم حقا عن محله يعني العطاء و أنه لا يقف دون مقطعه و الحق هاهنا غير العطاء بل الحكم قال زهير
فإن الحق مقطعه ثلاث* * * يمين أو نفار أو جلاء
.
أي متى تعين الحكم حكمت به و قطعت و لا أقف و لا أتحبس انتهى.
و يحتمل تعميم الحق في الموضعين أي ما يلزم لكم علي من عطاء أو حكم لا أؤخره عن محله و لا أقصر في الإتيان به فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الإتيان به قبل تمامه.